أحمد بن عبد الرزاق الدويش
90
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 12636 ) س : عندنا عادة سيئة للغاية ، وهي : أن المرأة تخرج متبرجة دون لبس أي جلباب أو تغط أو حياء أو حشمة ، وقد نصحناهم عن ذلك ، وأمرناهم بالحجاب ، فرفضوا الرجال قبل النساء ، وحجتهم : أن المرأة ليس عليها حرج في كشفها على أهل قريتها ، ويقولون قد سألوا بعض الناس ، فأجازوا لهم ذلك . سماحة الشيخ ، إنني أرفع لكم هذا السؤال ، أرجو الإجابة عليه : هل كشف المرأة على أهل قريتها جائز أم لا ؟ كما أرجو نصيحة لهؤلاء الناس الذين أعمى بصائرهم الشيطان . كذلك نرجو بيان من يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم ؟ حيث إننا في حيرة من هذا الأمر ، وقد قاطعوني في حين نصحتهم لوجه الله ، تفضلوا بإجابتنا مشكورين ، وستنالون من الله الأجر والثواب . ج : يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال الأجانب ، سواء من أهل قريتها أو من غيرها ، ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها ، وهم من ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، في قوله : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) إلى قوله : { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } ( 2 )
--> ( 1 ) سورة النور الآية 31 ( 2 ) سورة النور الآية 31